الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٣٦قلت له: وكذلك الأَمَة يزوّجها(1) سيّدها(2) برجلٍ مملوكٍ أو حرٍّ، ثمّ إنّه باعها لرجلٍ آخر؛ أهي زوجة من زوّجها سيّدها البائع، أم تخرج(3) منه إذا باعها؟ قال: معي أنّه قيل: إنّها زوجةٌ لزوجها، حتّى يطلّقها.
مسألة: وسألته عن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيّده، يتمّ تزويجه، أم لا؟ قال: معي أنّ بعضا يقول: إن أتمّ السيّد التّزويج؛ فهو تامٌّ.
قلت له(4): فإن وطئ العبد المرأة قبل إتمام السيّد للتّزويج؛ أيثبت أم يفسد؟ قال: معي أنّه يختلف فيه؛ قال من قال: يجوز التّزويج إذا أتمّ السيّد تزويجه المرأة.
قلت له: 15 س فيكون هذا العبد الذي قد تزوّج بلا رأي سيّده، ووطئ قبل إتمام سيّده قد وطئ بلا تزويج؟ قال: معي أنّه قد وطئ بتزويجٍ(5) إذا أتمّ السيّد التّزويج بعد الوطء تمّ، وهو معي مثل تزويج الصّبيّة، ووطئه لها، والحقّ يشبه بعضه بعضًا.
قلت له: فالعبد إذا كان له أرباب جماعة، فأذن له بعضهم بالتّزويج، ولم يأذن له(6) الباقون، فتزوّج بِأَمَةٍ أو حرّةٍ، أيجوز هذا التّزويج، حيث لم يأذنوا له كلّهم؟ قال: معي أنّه لا يتمّ حتّى يأذنوا له كلّهم، أو يرضوا بالتّزويج، ولا أعلم في هذا اختلافًا.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: من يزوجها.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: سيد.
(3) هذا في كتاب بيان الشّرع (55/ 129). وفي النّسخ الثّلاث: يخرج.
(4) زيادة من ث.
(5) ث: بلا تزويج.
(6) زيادة من ث.