الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٣٨رقبة العبد، وعلى السيّد المؤنة لزوجة العبد؛ فهذا الذي حفظنا؛ وقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «أيّما عبدٍ تزوّج بغير إذن سيّده؛ فهو زانٍ»(1)، وفي خبرٍ: «فهو عاهر»(2)، والله أعلم.
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب النكاح، رقم: 2078؛ والترمذي، أبواب النكاح، رقم: 1111؛ وابن ماجة، كتاب النكاح، رقم: 1960.
(2) أخرجه الترمذي، أبواب النكاح، رقم: 1111؛ وأحمد، رقم: 15031.
٢٧٬٦٢٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.