قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٣٩

الباب الخامس مَن أعتق أَمَته هل له أن يتزوّجها؟

ومن كتاب بيان الشّرع: ومَن أعتق أَمَةً لوجه الله تعالى(1)؛ لم يحلّ له نكاحها، فإن أعتقها ليتزوّج(2) بها؛ فحلالٌ لها أن تتزوّج(3) به(4).

مسألة: كيف يكون العتق الذي لا يحلّ بعد العتق تزويجه؟ قال: إذا 16 س أعتق الرّجل عبده لله؛ ليس لمنزلة كانت عنده، ولا لمنفعته(5) إيّاه؛ فيقول: أنت حرٌّ لوجه الله؛ فذلك الذي ينبغي(6) [أن لا ينتفع](7) بشيءٍ منه، وإن كان إنّما أعتقه لطول صحبته وقدمه؛ فأعتقه مكافأةً لذلك؛ فلا بأس بذلك.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن امرأةٍ أعتقت عبدًا لها؛ لوجه الله(8)، أو لشيءٍ لزمها فيه العتق؛ هل يجوز لها أن تزوّج(9) به؟ قال: معي أنّه إذا كان لوجه الله؛ فقد قيل: إنّها لا تزوّجه(10). وأمّا إذا كان لغير ذلك؛ فمعي أنّه قد أجيز لها ذلك.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: للتزويج.

(3) هذا في ث: تتزوج. وفي الأصل: يتزوج.

(4) ج: بها.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: لمتعته.

(6) ث: لا ينبغي.

(7) زيادة من ث.

(8) زيادة من ث.

(9) ج: تتزوج.

(10) ج: تتزوجه.

٢٧٬٦٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.