قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٤١

بثلث ماله؛ فرأيت(1) أنّها تستسعي بما دخل عليها، ولها صداقها المائة درهم، ولها ثمنها في ماله، [وثمنها في ماله](2).

مسألة: وقال جابر في رجلٍ أعتق سريّته، واشترط عند عتقها أن يتزوّجها، قال: نكاحه جائزٌ، ويفرض صداقها، ولا عدّة عليها منه.

مسألة: وسألته عن رجلٍ أعتق جاريته، ثمّ أراد أن يتزوّجها، ولا يخبرها بعتقها حتّى تزوّجها؟ قال: بل يعلمها بعتقها(3)، ثمّ يتزوّجها.

قلت له: فإن قالت: ليس لي فيك حاجة؟ قال: هي أملك بنفسها، إلاّ أن يكون اشترط عليها أنّي أنا أعتقك لأتزوّج بك، فإن رضيتْ بذلك؛ جاز له أن يتزوّجها، ولم يكن له (خ: لها) أن تغدر(4) به. قال أبو عبد الله: ويمهرها. 17 س انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: الشّيخ وضّاح بن محمد: وفي رجلٍ شرط على جاريته أن يعتقها ويتزوّجها، فقبلتْ بذلك، فلمّا أعتقها امتنعتْ، ما يجب عليها؟ قال: ثابتٌ عليها ذلك، فإن أبت؛ لزمها له قيمتها في بعض القول. وقول: يلزمها له صداق مثلها إن كان أقلّ مِن قيمتها، والله أعلم.

(1) هذا في كتاب بيان الشّرع (55/ 07). وفي النّسخ الثّلاث: فريت.

(2) هكذا في النّسخ الثّلاث. ولم تكرّر العبارة في كتاب بيان الشّرع (55/ 08).

(3) هذا في كتاب بيان الشّرع (55/ 16). وفي النّسخ الثّلاث: عتقها.

(4) هذا في كتاب بيان الشّرع (55/ 17). وفي الأصل: يغدر. وفي ث، ج: يعذر.

٢٧٬٦٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.