الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٤٢الباب السّادس في العبد إذا طلب مِن مولاه التّزويج
مسألة: وعن عبدٍ بين بالغٍ ويتيمٍ، وطلب التّزويج؛ يجوز للبالغ أن يزوّجه، أم لا؟ قال: لا يجوز له ذلك.
وعن عبدٍ ليتيمٍ طلب التّزويج، وليس لليتيم وليٌّ، مَن يُزوِّج العبد؟ قال: لا يزوّجه أحدٌ، ولا يزوّج عبد اليتيم.
قلت: فإن كان لليتيم أخٌ أو عمٌّ، يجوز لهما أن يزوّجا العبد، أم لا؟ قال: لا يجوز لهما ذلك.
قلت: فإن زوّجاه، على من يكون الصّداق؟ قال: النّكاح فاسد، وليس على اليتيم صداقٌ في ماله، ويكون ذلك في ذمّة العبد، ويؤدّيه إذا عتق، إذا كان هو الطّالب للتّزويج، والله أعلم، وسلْ(1) عن الصّداق، ولا أعلم على ذلك اليتيم(2) في ذلك شيئًا.
قلت: عبدة اليتيم طلبت التّزويج؛ مَن يزوّجها، إذا لم يكن لليتيم وليٌّ؟ قال: إن كان حاكم عدلٍ؛ أقام لليتيم وكيلاً في مصالحه، فيزوّجها؛ جاز، وإن لم /18 م/ يكن له وصيٌّ ولا وكيلٌ؛ لم تزوّج أمته.
قلت: فإن كان له وليٌّ، يجوز تزويج أَمَته، [أم لا](3)؟ قال: لا أعلم إجازة ذلك إلاّ للوصيّ، وفي غيره نظرٌ.