الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٤٣وعن عبدٍ لامرأةٍ طلب التّزويج؛ يجوز للمرأة أن توكّل مَن يزوّجه، [أم لا](1)؟ قال: جائزٌ لها ذلك.
قلت: وكّلتْ، وزوّجته؛ صداق امرأته على مَن؟ قال: يكون صداق المرأة على سيّدته في رقبة العبد، ولا يلزم الوكيل في ذلك شيئا.
مسألة: ومن كتاب بيان الشّرع: ومَن طلبت إليه أَمَته أن يزوّجها، أو يبيعها؛ فليزوّجها، أو ليبعها، ولا يسعه(2) أن لا يبيعها، ولا يزوّجها.
مسألة: قلت: أرأيت العبد إذا طلب إلى سيّده التّزويج، هل يحكم عليه أن يتزوّج له؟ قال: يقع لي في ذلك اختلافٌ(3).
قلت له: فإن امتنع السيّد عن التّزويج له، وقدر العبد على شيءٍ مِن مال سيّده أن يأخذه، ويتزوّج به، هل له ذلك؟ قال: يعجبني أن لا يكون له ذلك، إلاّ بحكم الحاكم.
قلت له: فإن لم يحكم له بذلك حاكمٌ، وقدر هو، وأخذ مِن مال سيّده بغير علم سيّده، وأَذِن له سيّده(4) بالتّزويج إن كان عنده شيءٌ؛ هل له أن يتزوّج بذلك مِن مال سيّده، إذا أذن له بالتّزويج، ولم يعلم أنّه أخذ من ماله شيئًا؟ قال: معي أن ليس له ذلك، إلاّ بحكم الحاكم، وإذن سيّده.