قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٤٦

مسألة: وإن غاب سيّد الأَمَة، وطلبت التّزويج إلى السّلطان؛ إنّه لا يزوّجها؛ لأنّ سيّدها ملك نفسها، وله وطؤها، ولا يجوز أن تزوّج 19 س إلاّ بإذنه، ولو كان لها وليٌّ حرٌّ.

مسائل منثورة في تزويج العبيد

ومن كتاب بيان الشّرع: وعن رجلٍ أرضعته مرضعةٌ حرّةٌ أو مملوكةٌ، هل يزوّج مملوكه بها؟ فذلك لا يجوز أن يزوّجه [مملوكه بأمّه](1) التي أرضعته.

قال غيره: وقول: لا بأس بذلك، وليس ذلك بموضع حرمة، وقد تزوّج(2) رجل [مملوكه بأمّه](3) وبابنته، ولكن ذلك مكروهٌ مِن جهة المروءة.

مسألة: رجلٌ تزوّج أَمَة ولده بصداقٍ عاجلٍ وآجلٍ، فدخل بها، ثمّ مات، ولها ثمنها في ماله، وثمنها في ماله.

مسألة: رجلٌ(4) تزوّج أَمَة ولده بصداقٍ عاجلٍ وآجلٍ، فدخل بها، ثمّ مات السيّد؛ فما كان على الزّوج لها(5) من صداقٍ؛ فهو لورثة الميت.

مسألة: وعن أبي أيّوب: في رجلٍ مرض، وأعتق أَمَة ولده(6) في مرضه، ثمّ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مملوكة بأمة.

(2) هكذا في النّسخ الثّلاث. ولعلّه: يزوّج.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: مملوكة بأمة.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

(6) ث: والده.

٢٧٬٦٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.