الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٤٧تزوّجها، وأصدقها في مرضه، ثمّ توفّي، هل يجوز عتقها؟ وهي من الثّلث(1)، ولها صداقها، إلاّ أن يكون الصّداق صداق عدوانٍ؛ لم(2) يجز(3)؛ فتردّ إلى مهر مثلها، وترثه إن(4) مات.
وكيف يرى إن هو أعتقها، ثمّ خطبها، وملكها، وفرض لها صداقها(5)، ثمّ طلّقها؟ قال: عتقها جائزٌ، ولها المهر، وعليها العدّة، ولها الميراث إن كان لم يطلّقها ثلاثًا، إلاّ أن يكون /20 م/ معروفًا.
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إن كان فرض لها من الصّداق أكثر من صدقات مثلها؛ [فلها كأوسط صدقات مثلها](6)، وعتقها مِن ثلث ماله.
مسألة: ويكره للرّجل أن يزوّج ابنته بعبده، وإن زوّجها (ع: بعبده)؛ جاز ذلك. (قال غيره: وفي المنهج: إن زوجها بعبد غيره؛ جاز ذلك. رجع).
مسألة: وسألته عن مملوكٍ لرجلٍ زوّجه أمة غيره، ثمّ باعه مِن رجلٍ آخر؟ قال: هي امرأة المملوك بعد، وإن صار لرجلٍ غيره، إلاّ أن يكون سيّد العبد طلّق
(1) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (55/ 08). ولعلّ في النّصّ سقطًا وتقديره: يجوز عتقها وهي من الثلث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: ولم.
(3) زيادة من كتاب بيان الشّرع (55/ 08).
(4) هكذا في كتاب بيان الشّرع (55/ 08). وفي النّسخ الثّلاث: من.
(5) زيادة من كتاب بيان الشّرع (55/ 08).
(6) زيادة من ج. والظّاهر أنّها من تصحيحات الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان؛ لأنها مضافة في الهامش. وفي كتاب بيان الشّرع (55/ 08): فلها صداق مثلها.