الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٤٨عنه امرأته قبل أن يبيعه؛ فالصّداق عليه، إن كان ضمنه، وأذن للغلام فيه؛ فرضي به.
قلت: فإن أعتقت الجارية؛ فعلى مَن الصّداق؛ أعلى المولى الأوّل، أو(1) على الآخر؟ قال: ما أراه إلاّ على الأوّل الذي زوّج، أن يكون أعلم (خ: يعلم) المشتري، وضمنه إيّاه.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: يجوز للرّجل أن يتزوّج جارية زوجته برأيها، وللمرأة أن تختار لنفسها إذا تزوّج زوجها بجاريتها.
مسألة من جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم: وسألت عن مملوكٍ تزوّج حرّةً، ولم يدخل بها، ثمّ أعتق، ثمّ أراد منها الخروج؛ قال: إن كان ملكها من رأي مولاه، ثمّ 20 س عتق، فأراد الخروج منها؛ فما نرى له ذلك؛ لأنّه قد عقد النّكاح على نفسه، إلاّ أن يكون مولاه إذا علم بالنّكاح نقضه.
ومن غيره: قال: قول حسن، وقد قيل: إنّه لا يثبت عليه ما عقد على نفسه، وهو في حدّ الملكة.
مسألة: من إملاء أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان: مَن أراد أن يزوّج(2) مملوكي فلانًا، أو يزوّجه على أنّه ليس عليّ لها، ولا في رقبة مملوكي فلان(3) هذا صداقٌ، ولا كسوةٌ، ولا نفقةٌ، ولا في شيءٍ من جميع ما يجب
(1) هكذا في كتاب بيان الشّرع (55/ 10). وفي النّسخ الثّلاث: و.
(2) هذا في ج. وفي الأصل، ث: يتزوج.
(3) ث: فلان.