قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٥٠

مسألة: وقال هاشم في عبدٍ تزوّج أَمَةً، ثمّ العبد تبرأ، وأصلح، فأقرّ العبد أنّه كان زنى بها من قبل نكاحه إيّاها؛ قال هاشم: فإن [كان] سيّد الأَمَة أبرأهم من(1) صداقها؛ جبر العبد أن يطلقها، وإن لم يبرئهم من(2) صداقها؛ أنفق عليها، وكساها، وليس له أن يطأها، ولا يقربها.

مسألة: وعن عبدٍ تزوّج حرّةً، وفرض لها صداقها، ونقد بعضًا، ثمّ أطلع سيّده؛ قال: إن كان أَذِن له في التّزويج؛ فهو بالخيار، وإن كان لم يبن لها أنّه عبدٌ، ولم يكن السيّد أذن له؛ فرّق بينهما، وجعل له (ع: لها)(3) طائفةً مِن صداقها(4).

قال أبو عبد الله: ليس لها شيءٌ مِن صداقها. وقول: لها صداقها، ويكون ذلك في رقبته. وقول: يكون في ذمّته إن أعتق يومًا. وقول: لها الخمسان.

مسألة: العبد إذا خطب الأَمَة العبدة في العدّة؛ تحرم عليه، ذلك مثل الأحرار، أم لا؟ النّهي متوجّهٌ إلى الأحرار دون العبيد، والله أعلم. 21 س

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عن.

(2) هذا في كتاب بيان الشّرع (55/ 15). وفي النّسخ الثّلاث: عن.

(3) زيادة من ج.

(4) في كتاب بيان الشّرع وردت هذه المسألة بعينها في (12/ 17). ووردت مسألة قريبة منها في كتاب بيان الشّرع في موضع آخر منه (12/ 46): "مسألة: وإذا تزوّج العبد بِحُرّةٍ، وفرض لها صداقًا ونقد بعضه، ثمّ أطلع سيّده، فإن كان أذن له بالتّزويج؛ فهي بالخيار إن كان تبيّن لها أنّه عبد، وإن لم يكن السيّد أذن له فرق بينهما، وجعل له طائفة من صداقها".

٢٧٬٦٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.