قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٥٢

فبطل النّكاح، /22 م/ وثبت الملك، وكذلك لو ملكت شقصًا منه، وكذلك لو ملك الرّجل زوجته الأَمَة أو(1) شقصًا منها.

مسألة: وسألته عن رجلٍ زوّج عبده مِن أَمَته، هل له أن يزوّج جاريته مِن عبده(2)؟ قال: نعم، يطؤها حتّى يشهد، وتنقضي عدّتها.

مسألة: وسئل عن رجلٍ زوّج عبده أمته، أله أن ينزع جاريته مِن عبده وينكحها؟ قال: نعم، إن شاء فعل، ولا يطؤها حتّى تنقضي عدّتها، ويعلم الغلام ذلك، ويشهد عليه.

قال غيره: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّه لا يطؤها حتّى يطلّقها مِن عبده، وتنقضي عدتّها، ثمّ الآن إن شاء يطؤها؛ فعل.

مسألة: وإذا غرّت الأَمَة رجلاً(3)، وزعمت أنّها حرّةٌ، وتزوّجها على ذلك، ثمّ اطّلع عليها أنّها أمةٌ؛ فإنّ عقرها لسيّدها، أولادها منه أحرار، وعليه قيمتهم لأرباب أمّهم، فإن أقام عندها بعد العلم؛ فإن أولاده يكونون عبيدًا لسيّدها، ويكون صداقها لها (خ: لسيّدها).

ولو أنّ عبدًا غرّ حرّةً وتزوّجها، وزعم أنّه حرٌّ، ثمّ اطّلع عليه؛ فهو لسيّده، ولا صداق لها عليه، إلاّ أن يعتق، فإن أعتق؛ فإن صداقها يلزمه، ولا شيء على سيّده.

(1) ث: و.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: عنده.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٦٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.