الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٥٤/23 م/ ذلك الأولياء ولم تكن من جنسه، ينقض النّكاح ولو جاز. وقال بعض: لا ينقض، جاز أو لم يجز؛ لأن أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض.
مسألة: والعبد إذا زوج ابنته الحرّة، وجاز بها الزّوج من غير أوليائها الذين أعتقوها، أو أعتقوا أمها؛ لم يفرق بينهما، وإن لم يعقد أحد الأولياء لابنته التّزويج، وكان ذلك عن رأيهم، وإن عتق العبد وقد تزوّجت ابنته، لم يجز بها الزّوج، وأراد أن يغير؛ فليس له ذلك.
مسألة: وسئل عن الرّجل، هل يجوز له أن يتزوّج جارية زوجته؟ قال: الله أعلم، أما في ظاهر الأمر فهي مملوكة لغيره؛ فلا يبين لي(1) حجر التّزويج ولا فساد، وقد قالوا أنه إذا وطئ الأَمَة؛ حرمت عليه امرأته سيدتها. وقال بعضهم: لا تحرم، وإني مفكر في قولهم، ولم يغرم في ذلك بشيء عرفه. وقال: يوجد في بعض القول، وأحسب أنه من كلام محمد بن روح ?: واعلم بأنك مسؤول في هذا السؤال، ماذا تقول.
قال غيره: وقد قيل إنه جائز أن يتزوّج جارية زوجته ولزوجته الخيار، إذا تزوّج عليها أمتها، أو أمة غيرها، والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز أن تهب المرأة جاريتها لزوجها للوطء، والمرأة في ملك الزّوج، وكانت الجارية مرقبة أو غير مرقبة؛ فأما إذا 23 س وهبتها له وصارت في ملكه؛ جاز له وطؤها، إذا كانت مدبرة، ووهبتها له؛ القول: معي أنه [لا يجوز](2) له وطؤها.