قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٥٥

مسألة: ومن زوج جاريته ولم يفرض لها صداقا، فإن جاز الزّوج بها؛ فلها عليه صداق كأوسط صداقات مثلها من الإماء.

مسألة: وذكرت في رجل يطلب إلى رجل جاريته يزوّجه بها، فيشرط سيّد الأَمَة كسوتها ونفقتها، وقبل بذلك الزّوج غير الحقّ الذي يزوّجه بها، أثبت عليه هذا الشرط؟ فعلى ما وصفت: فما ضمن له على نفسه على تزويجه؛ ثبت عليه مما يسعه الضمان.

قال غيره: قد قيل أنه ما اشترط في التّزويج للمرأة مما له معرفة بصفة، أو تدرك معرفته، ولوكان مجهولا؛ فهو جائز.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: ورجل تزوّج لعبده، فكره العبد ذلك، ثمّ وطئ زوجته، ما يكون هذا الوطء؟ فلا أحفظ فيها شيئا، وأحب جواز ذلك إذا وطئها على الرضى على نحو ما عرفت، والله أعلم.

مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الذي شرط على زوجة عبده أنه لا شيء عليه لها، ورضيت بذلك وتزوّجته؛ ثبت له شرطه عليها، والله أعلم.

قال الناظر: وقد قيل: إنه لا يثبت هذا الشرط، ويكون جميع ذلك في رقبة العبد، هكذا يوجد في جامع الشّيخ أبي سعيد ?. /24 م/

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وفي أمة زوّجها سيّدها وهي غير بالغ، بعبد أو حر ثمّ أزالها إلى غيره، وبلغت عند السيّد الثاني، ورغب أن يفسخ النّكاح أو يجعل ذلك لها، هل له ذلك؟ فليس(1) له ذلك، وليس الأَمَة كالحرة إذا بلغت، إلا أن تعتق فتختار نفسها، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وليس.

٢٧٬٦٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.