قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٥٦

مسألة: وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفي رجل له عبد، فطلب له أمة يزوّجه بها وهي في العدّة، أعني: الأَمَة جهلا منهما، ثمّ علم بالخطأ، وندم على ذلك ثمّ انقضت العدّة، هل يجوز له تزويجها؟ فعلى ما وصفت: فقد عرفت أنه يجوز له تزويجها إذا انقضت عدتها، وليس هي مثل الحرّة في طلب العدّة، والله أعلم.

مسألة عن سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم: في رجل تزوّج لعبده وقبل ثمّ كره العبد، هل يلزم السيّد شيء؟ قال: نعم، عليه نصف الصداق.

مسألة: وسألته عن العبد إذا تزوّج الحرّة، فكم يكون بينهما من الطلاق، ثلاث أو اثنتان؟ قال: طلاق الحرّة في قول أصحابنا، ولا نعلم بينهم اختلافا: ثلاث من الحر والعبد، وطلاق الأَمَة اثنتان من الحر والعبد، وما أشبه ذلك، وطلاق امرأة العبد بيد سيّده. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

٢٧٬٦٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.