قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٥٩

الخيار، فإن أحبت الرجعة إليه وردها؛ كانت 25 س معه بتطليقة، وهما يتوارثان إذا مات أحدهما في العدّة، إلا أن تختار نفسها قبل موته، وإن لم تختر نفسها ومات قبل أن يردها؛ فعليها يمين بالله أن لو كان حيا لاختارته ثمّ ترثه، وأما قبل أن يقع عليها التحريم؛ فلا يكون طلاق، وزوجها يطؤها في ذلك، وإن مات(1) أحدهما؛ لم يتوارثا؛ لأنها مملوكة.

مسألة من كتاب الأشياخ: وإذا أراد السيّد يبرئ [زوجة عبده](2) فيقول الزّوج(3) للمولى: "قد أبرأتكَ من كل ما يلزمكَ لي من حق من قبلِ عبدكَ فلان"، ويقول المولى: "قد أبرأت لك نفسك بتطليقة أو بالطلاق"؛ فهذا.

مسألة: والمرأة إذا كان لها عبد، وله زوجة وأرادت أن تطلق زوجة عبدها؛ فالوجه في ذلك أن تأمر من يطلق الزّوجة؛ لأن الطلاق إنما يملكه الرجال، فإن طلقت هي؛ ثبت الطلاق.

مسألة: وليس للعبد طلاق باتفاق أصحابنا فيما علمنا، فإن أذن له سيّده بالطلاق، أو الظهار، أو الكفارة، أو شيء مما كان ممنوعا من فعله إلا بأمر سيّده؛ جاز له ذلك منه، إلا(4) بالأمر والإذن له.

مسألة(5): ومن كانت له زوجة أمة فطلقها اثنتين؛ بانت؛ لأن تطليق الأَمَة اثنتان، وله ردها /26 م/ في التطليقة إذا كان حرا.

(1) ث: غاب.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: زوجته.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الزّوجة.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة: ومن كتاب.

٢٧٬٦٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.