الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٦١أن من طلق جزء من الطلاق أثر في العقدة. وشراء العبيد في الطلاق جميع العقد، ولم يكن يجوز هذا في البدء؛ لأن بعض 26 س النّكاح لا يصح ولا ينعقد للعبد بعض العقد، من بعض المالكين، ولا يكون هذا البعض يسري في الزيادة فيثبت ما لم يكن ثابتا، والله أعلم، وبه التوفيق.
مسألة: قلت لأبي سعيد: ما تقول في السيّد إذا طلق زوجة عبده، هل يجوز للعبد أنه يردها برأي سيّده، أو أمره؟ قال: نعم.
قلت: فكيف يكون لفظ السيّد بأمر عبده يرد زوجته؟ قال: فبأي الألفاظ أذن لعبده يرد زوجته؛ جاز التي يستدل عليها(1).
قلت له: وإن كانت سيدة العبد امرأة، فردت امرأة عبدها(2) إلى عبدها بلفظ نفسها، هل يجوز ذلك؟ قال: معي أنه إنما يرد العبد زوجته برأي سيّده، ولا أقول إن السيّد يرد زوجة العبد بلفظ نفسه.
قلت له: كان السيّد امرأة أو رجلا؟ قال: كان السيّد امرأة أو رجلا.
قلت له: فإن فعلوا، وردها السيّد بلفظ نفسه، ووطئ العبد زوجته، هل تحرم عليه بذلك؟ قال: أرجو أنها لا تحرم عليه إن شاء الله؛ لأن سيّده له أن يعقد عليه ما شاء من العقد ما كان حلالا، وهذا من العقد الحلال، إلا أنه لم يجز فيه حفظ بعينه.
مسألة: وإذا أعتقت الأَمَة فخرجت من زوجها باختيارها، ثمّ أعتق /27 م/ العبد من بعدما أعتقت هي؛ فله أن يقيم معها بالنّكاح الأوّل والصداق الأوّل