الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٦٢إذا رضيت، وكانت في العدّة تعتد، فإذا انقضت العدّة؛ فلا سبيل له، وعدتها ثلاث حيض إذا كانت ممن(1) تحيض، أو ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا تحيض.
قال الناظر في هذه المسألة: وهو الشّيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي ?: ليس لزوج الأَمَة إذا أعتقت واختارت نفسها أن يرجع إليها بالنّكاح الأوّل إذا رضيت به بعد ذلك، إلا بتزويج جديد، انقضت عدتها أو لم تنقض، كان باقيا بينهما شيء من الطلاق، والله أعلم بالصّواب.
مسألة: وسألته عن الأَمَة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ عتقت في العدّة، ما عليها، أن تتم عدتها عدة أمة أم عدة الحرة؟ قال: معي أنها تعتد عدة الحرّة، وتبني على ما كان مضى من عدتها، إن كانت قد حاضت حيضة؛ أتمت حيضتين مع تلك الحيضة، وكذلك الشهور.
قلت له(2): أرأيت إن طلقها واحدة ثمّ عتقت وردها برضاها، أو تزوجها بتزويج جديد بعد العدّة، بكم يكون عنده من الطلاق؟ قال: معي أنه يكون عنده على تطليقتين.
قلت له: فإن طلقها اثنتين وأعتقت 27 س في العدّة، وهل يدركها بالرد؟ قال(3): لا يبين لي ذلك حتّى تنكح زوجا غيره.
مسألة: وفي مملوك تحته مملوكة، طلقها تطليقة، ثمّ إن سيّدها وطئها، هل لزوجها أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجا غيرها.