الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٦٤قلت له: فإذا كان الشركاء لا يقومون بكسوة هذه الأَمَة ونفقتها، وعجز(1) من يقوم بها أن يصل لها إلى ذلك، هل لسيّدها أن يطلب إلى أحد الشركاء البالغين من يطلقها ويبرئه من صداقها، ويطلق؟ قال: معي أن له ذلك على قول من يقول: إن طلق واحد من الشركاء؛ يطلق.
قلت له: فإن طلق من البالغين واحد أو اثنان أو أكثر، كان ذلك آكد للطلاق، أم الواحد [يجزي طلاقه](2)؟ قال: معي أن الواحد يجزي طلاقه على قول من يقول بذلك، وما لم يطلقوا كلهم فمعنى المسألة واحد، وبطلاق الواحد يوجب معنى الطلاق، وعلى قول من يقول بذلك دون الاثنين والثلاثة والأربعة.
مسألة: قال أبو عبد الله: يجوز طلاق الرّجل لزوجة 28 س عبد ولده، ويجوز تزويجه جارية ابنه لمن يريد أن يزوّجها به، كان ولده بالغا وغير بالغ، حاضرا أو غائبا.
مسألة: وعن رجل طلق سريته؛ قال موسى بن أبي جابر: يعتق. قال سليمان بن عثمان: يستخدمها، فإذا مات؛ عتقت، وبه قال جابر بن زيد ?. قال مسعدة بن تميم: بل له أن يطأها ويستخدمها إن شاء، ولا يعتق إلا أن ينوي عتقا. قال محمد بن محبوب عن والده: إن نوى؛ عتقت. قال: ورأي موسى بن علي رأي سليمان بن عثمان.