الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٦٥مسألة: ومن جامع بن جعفر، وأما الذي آلى من أمته التي يطؤها؛ فليس الأَمَة المملوكة كالحرة، ويطؤها بالملك في هذا مثل الزّوجة، ولا يكون عليه في هذا إيلاء، ولكنه إذا وطئها في هذا؛ كفر بيمينه إن كان حلف عن وطئها.
مسألة: ومنه: ومن ظاهر من أمته التي يطؤها؛ لزمه الظهار، وعليه أن يكفر قبل أن يطأها ولا وقت عليه، فإن وطئها؛ فسد عليه وطؤها أبدا.
مسألة: ومنه: وإذا ظاهر من أمته التي لا يطؤها، فإذا أراد وطأها؛ فليكفر مثل ذلك كفارة الظهار.
مسألة: وسألته عن رجل رمى سريته بالزنى؛ قال: ابن عباس يحرمها عليه(1)، ولا أراه إلا قد صدق.
قال غيره: إن كان رآها /29 م/ تزني؛ فإنها تحرم عليه، وإن كان إنما رماها بالزنى على غضب منه، ثمّ استغفر ربه وتاب وكذب نفسه؛ فلا بأس عليه.
مسألة عن أبي الشعثاء: في رجل ظاهر من أمته ثمّ وطئها قبل أن يكفر؟ قال: حرمت عليه.
مسألة: ومن غير الكتاب: من جواب هاشم بن محمد بن هاشم إلى سعيد بن محرز: وعن رجل له جارية يطؤها فقال لها: "يا زانية" أو قال: "يا قحبة"؟ فعلى ما وصفت: فإذا قال لها: "يا زانية"؛ فلا تقربه إلى نفسها حتّى يقول: "كذبت عليكِ فيما قلت".
فإن قال: "يا قحبة"؛ فليس في هذا بأس، ووطؤها مباح له، إن شاء الله.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: عليها.