الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٦٦مسألة: وقيل: في رجل طلق سريته؛ فقال من قال: تعتق. وقال من قال: لا تعتق إلا أن يريد العتق. وقال من قال: يستخدمها ولا يطؤها، فإذا مات؛ عتقت. وقال من قال: يستخدمها، ويطؤها، فإذا مات؛ عتقت. وقال من قال: يستخدمها، وهي بمنزلة العبد؛ تعتق من بعده (خ: لا تعتق من بعده).
مسألة: وعن رجل (ع: طلق) أمته؛ قال موسى: تعتق، قال أبو عثمان: لا يطؤها وهي أمته. قال غيره: يبيعها، ولا يملكها.
قال غيره: (خ: ومن غيره): وقد قيل: يملكها ولا يبيعها، فإذا مات؛ عتقت. وقال 29 س من قال: يملكها و يبيعها، وهي أمته. وقال من قال: لا يطؤها، ويبيعها إن شاء، ويستخدمها ولا يطؤها.
مسألة عن أبي عبد الله: إنه لا يرى فيمن طلق سريته أنها تعتق (خ: لا تعتق)، إلا أن يريد بذلك عتقا، ويروي ذلك عن والده في بعض الآثار.
مسألة: وقال: إذا ظاهر الرّجل من أمته وليس يملك سواها؛ فليس عليه إلا الصوم.
مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل كانت له جارية يطؤها، [فأراد ترك](1) وطئها، فقال: هي طالق اثنتين أو ثلاثا أو واحدة، وإنما أراد ترك وطئها، ولم يرد عتقا ولا غيره؛ فعلى ما وصفت: فقد قال من قال من الفقهاء: هي أمته ولا يضره ذلك الطلاق شيئا، ويستخدمها ويبيعها إن شاء، وروي ذلك عن موسى بن أبي جابر. وقال من قال من الفقهاء: إنها قد عتقت بذلك الطلاق إذا وطئها وحنث، ويروى ذلك عن مسعدة بن تميم. وقال من قال من الفقهاء: إن
(1) هذا في ج. وفي الأصل: فأترك.