الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٦٧عنى بذلك الطلاق عتقا؛ فقد عتقت، وإن لم ينو بذلك عتقا؛ لم تعتق، وهي أمته، ويروى ذلك عن محمد بن محبوب بن الرحيل. وقال من قال من الفقهاء: لا يطؤها ويستخدمها، فإذا مات؛ عتقت، ويروى ذلك عن سليمان بن عثمان ? جميعا، /30 م/ وكأني رأيتهم يحبون قول سليمان بن عثمان، وكل ذلك صواب إن شاء الله، وليس هذا بإيلاء؛ لأن الله تعالى(1) يقول: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ [البقرة:226]، وهذه ليسها من نسائه.
مسألة: ومن طلق جاريته التي يطؤها؛ قالوا: لا يجوز له وطؤها. وقول آخر: إنها تعتق منه. وقول: إنها(2) مملوكة وتستخدم، وهو الذي عليه العمل.
مسألة: سئل عن رجل حلف عن سريته لا يطؤها، فتركها أربعة أشهر؟ قال: لا(3) إيلاء عليه، ليس هي كالحرة في هذا المعنى.
وقلت: فإن وطئ، أعليه كفارة يمين؟ فإن وطئ مرارا؛ فليس عليه إلا كفارة يمين واحدة.
مسألة: وعن عبد ظاهر بأمر سيّده، هل عليه كفارة؟ قال: نعم، عليه الكفارة، فإن أطعم عنه مولاه وأعتق؛ برئ، وإن أمره أن يصوم؛ صام، وإن لم يفعل سيّده، ومضت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء وهي تطلقية.
مسألة: ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن رجل ظاهر من أم ولده مملوكة، كم تربص؟ قال: لا أعلمه إلا أربعة أشهر، قال الله تبارك وتعالى: {لِّلَّذِينَ