قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٦٨

يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة:226]، لا نعلم ذلك في الحرائر وغيرهن.

مسألة: والأَمَة إذا لاعنها زوجها، حرا كان 30 س أو عبدا؛ فعدتها شهران.

قال أبو عبد الله ?: عدتها أربعة أشهر.

مسألة: وسألته عن رجل أذن لغلامه في الظهار، فظاهر عن امرأته؛ فقال: إن كان امرأته حرة؛ تربص أربعة أشهر، وإن كانت أمة؛ تربص شهرين.

مسألة: وقال: إذا ظاهر من زوجته؛ فلا يكفر إلا بإذن سيّده.

مسألة: وسألته عن رجل ظاهر من جاريته؟ فقال: لا يقربها حتّى يكفر.

قلت: أفيعتقها عن نفسها ثمّ يتزوجها؟ قال: نعم.

مسألة: وسئل عن عبد ظاهر من امرأته، حرة كانت أو أمة؟ قال: لا ظهار للعبد، ولا إيلاء إلا بإذن مولاه، وقد اختلفوا في الكفارات؛ فمنهم من قال: ليس له من الكفارات في(1) الظهار إلا الصيام. وقالوا: إن أذن له مولاه أن يعتق؛ لم يجز عنه؛ لأنه ليس له عتق؛ لأنه لا يكون العتق إلا للسيد الذي يملك ذلك، والعبد لا يملك من ذلك شيئا. وقال بعضهم: عليه الصوم، إلا أن يأذن له مولاه بالعتق، وإن إذن له؛ جاز عنه.

مسألة: وفي كتاب الضياء: وإن ظاهر العبد من امرأته، فقال له سيّده: "قد أجزت(2) لك ذلك"؛ فقال الفضل بن الحواري: ليس له ذلك إلا أن يقول: "اذهب فظاهر"، فإذا ظاهر؛ لزمه الظهار.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: أجرأت.

٢٧٬٦٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.