الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٦٩مسألة:/31 م/ ومن آلى من امرأته وهي أمة؛ فقال من قال: أجلها في ذلك شهران. وقال من قال: بل تربص أربعة أشهر، كما قال الله تبارك وتعالى؛ لأن هذا(1) قول مرسل، وهذا القول أكثر عندنا.
مسألة: أبو الحواري ?: عن(2) العبد المملوك، أله ظهار إذا ظاهر بغير رأي سيّده، هل ذلك يكون ظهارا؟ فعلى ما وصفت: فليس للعبد ظهار ولا طلاق إلا بإذن سيّده، فإن طلق أو ظاهر برأي سيّده؛ لم يكن له رجعة إلى زوجته، ولا كفارة إلا(3) برأي سيّده، فإن كفر بغير رأي سيّده أو راجع زوجته، ثمّ أتم له سيّده ذلك؛ لم يجز عنه ذلك، وإن هو كفر بغير رأي سيّده من بعدما فعل قبل الوطء؛ أجزى عنه ذلك، وإن وطئ من قبل أن يأذن له سيّده ويتم له ما فعل؛ حرمت على العبد زوجته أبدا، والله أعلم، وبغيبه أحكم وأعلم.
مسألة: وإن قال السيّد لامرأة عبده: "هي عليه كظهر من يحرم عليه نكاحه"؛ لحقه الظهار. (قال غيره: وفي المنهج: وإذا قال السيّد لزوجة عبده: هي عليه كظهر من يحرم على العبد نكاحه؛ لحقها الظهار رجع).
مسألة من جواب محمد بن روح ?: وعن المملوك إذا طلق زوجته وأتم ذلك سيّده، ثمّ عتق وهي في العدّة، هل له مراجعتها بغير تزويج؟ فعلى ما وصفت: فالذي 31 س معي أن في ذلك اختلافا، ولا نحب لمسلم أن يتقدم على عظيم حرمة الفروج إلا بأمر أكثر من أوضح الحلال، ولا يتقدم على من