الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٧٠تجرأ على مختلف فيه من رأي المسلمين في ذلك بحكم ثمّ أتم، غير أنا نحب لكل مسلم أن يعطي في نفسه حرمة الفروج وخشية الله ومخافته.
قلت: وكذلك إذا طلقها برأي مولاه، وردها برأي نفسه وحاسبه بها، ثمّ أتم سيّده ذلك له؛ فهذا أيضا معي فيه اختلافا فيما أحسبه.
مسألة عن الشّيخ أحمد بن مداد: وسألته عن الأَمَة إذا عتقت وهي حامل، لم يدر من أعتقها أنها حامل، أيكون ولدها تبعا لها؟
الجواب: هو تبع لها، وعتقها ماض ولو عتقت وقد خرج من الولد بعضه، وعندي أنه قال: ولو بقي منه في الرحم إصبع، هكذا ظني أني سمعت منه، وأحسب أنه قال: يحفظها عن الشّيخ المؤيد أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مداد ?.
مسألة: رجل اشترى جارية ولها زوج، فأراد المشتري أن يحمل جاريته وكره زوجها؛ فليس للزوج ذلك، إن شاء تبع امرأته إن كان حرا، وإن كان عبدا فمنعه مولاه؛ فله، فلينفق مولاه عليها، إلا أن يطلقها ويوفيها حقها إن كان تزوجها بإذنه.
مسألة: وقال محمد بن محبوب ?: في العبد يتزوّج الأَمَة، فيباع /32 م/ في أرض بعيدة، فيطلب سيّد الأَمَة إلى سيّد العبد أن يطلقها فيأبى؟ قال: لا أرى عليه أن يطلقها ولكن عليه مؤونتها، إلا أن يطلقها، وذلك على المشتري، وأما البائع فإذا لم يطلب ذلك إليه حتّى باع غلامه؛ فليس عليه إلا صداق الأَمَة إذا كان يزوّجها برأيه.