قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٧١

مسألة: وإذا زوج الرّجل مملوكه بأمة غيره ثمّ باعه من رجل؛ فهي امرأة المملوك بعد، وإن صارت لرجل غيره، إلا أن يكون سيّد العبد طلق عنه امرأته قبل أن يبيعه؛ فالصداق عليه إذا كان ضمنه أو أذن للغلام فيه فرضي به.

قلت: فإن عتقت الجارية؛ فإن صداقها على المولى الأوّل الذي تزوّج، إلا أن يعلم المشتري وضمنه إياه.

مسألة: قال هاشم بن غيلان ?: في رجل زوج أمته من رجل، ثمّ أراد بيعها في بلد آخر، فكره ذلك الزّوج؛ قال: أرى إن شاء الزّوج تبعها، وإن شاء أخذ ما أعطاها وطلقها، فإن زوجها من غلام قوم برأيهم، ثمّ أرادوا بيع غلامهم في بلد آخر، فكره ذلك سيّد الجارية؛ قال: يطلق لهم جاريتهم، ويعطيها حقها ويبيع غلامه حيث شاء.

مسألة: وإذا باع الرّجل غلامه وله زوجة حرة أو أمة قد كان تزوجها بإذنه؛ فصداقها عليه، وطلاقها في يد(1) المشتري؛ لأنه إذا باع؛ لزمه صداقها 32 س في ثمنه، فإن باعه بمائتي درهم وصداقها ألف درهم، والعبد يسوى ألف درهم ثمّ طلقها سيّده الذي اشتراه؛ فليس لها غير المائتين اللتين باعه بهما، وعليه لها يمين بالله أنه ما دالس في بيعه هذا.

مسألة: وإذا باع الرّجل جاريته ولها زوج حر أو عبد؛ فصداقها للبائع، إلا أن يشترط المشتري(2) على البائع صداقها ويعرفه إياه؛ فهنالك يكون للمشتري، ولكن إذا أعتق جاريته ولها زوج لها عليه صداق؛ فصداقها له، وليس لمولاها

(1) زيادة من ج.

(2) زيادة من ث.

٢٧٬٦٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.