الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٧٢الذي أعتقها شيء، إلا أن يعلم إذا باع الرّجل أمة له في قرية أخرى ولها زوج، فقال: "ردوا علي ما كان لي إذا بعتم أمتكم في بلد غير بلدي"؛ قال: ليس عليهم ذلك، فإن شاء اتبع زوجته حيث كانت.
وإذا زوج الرّجل أمته ثمّ أراد بيعها من رجل آخر يخرج بها وكره الزّوج؛ قال هاشم: ليس للزوج ذلك وللرجل أن يبيع أمته.
مسألة: وإن تزوّج عبد أمة بإذن سيّدها، ثمّ باع سيّد الأَمَة أمته في غير البلد؛ فعليه أن يرد على الزّوج ما كان معها له.
وقال أبو الموثر: نعم، يرد ما كان له من مال، وأما الصداق؛ فلا يرد، ولا يرد الكسوة.
مسألة من الزيادة: وإذا كان عبد وعبدة(1) زوجين، ثمّ باع سيّد الأَمَة /33 م/ أمته في غير ذلك البلد؛ فعليه أن يرد على الزّوج ما كان معها له، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن بيع العبد وأخرج من المصر؛ فإن شاء سيّده طلق، وإن شاء أحضرها مؤنتها وما لزمه من ذلك.
مسألة: قال محمد بن المسبح: إذا باع أمته، فإن ردت على الزّوج ما أخذت منه؛ أمر لفراقها (ع: فليفارقها) مولاه، وإن كره أن يفارقها؛ لزمه نفقتها وكسوتها، وإن كرهت أن ترد عليه؛ لم يلزمه كسوة ولا نفقة، وإن باعها سيّدها؛ فعليه أن يرد على زوجها ما أخذ منه ويفارقها، فإن كره سيّدها أن يردها على زوجها؛ تركها بحالها، ولانفقة عليه ولا كسوة.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وعنده.