قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٧٣

مسألة من جامع ابن جعفر: وعن هاشم بن غيلان ?: في الرّجل يشتري الأَمَة ولها زوج عبد، فيذهب السيّد إلى بلد آخر وتبلى كسوتها؛ قال: على الزّوج الكسوة، ولو ذهب بها السيّد إلى البصرة ما دامت امرأته، وذلك بعد أن يفرض عليها السيّد الخلع فيأبى الزّوج، فإن طلب الزّوج الخلع فكره السيّد؛ لم يكن على الزّوج كسوة، ولا نفقة إذا خرج بها السيّد إلى بلده، والذي نأخذ به أنه لا يلزمه الكسوة والنفقة، إلا أن يخليها له فتلزمه ذلك.

مسألة: وأما الذي يموت عنها سيّدها، 33 س وقد كان يطؤها فتعتق من بعده؛ فعدتها من بعده ثلاث حيض، عدة الحرّة، إلا أن يدبرها فتعتق من قبل التدبير، أو يكون لها منه ولد فتعتق من سببه؛ فعدتها أربعة أشهر وعشر مثل عدة المميتة، وإن لم تعتق وذهبت أمة وبيعت، أو ورثها من يحل له وطؤها؛ فإن الذي أخذها يستبرئها بحيضتين. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: ومن غيره: قلت له: ما تقول في رجل له أمة يطؤها ثمّ مات الزّوج وعتقت بسبب ولد منه، أيكون عليها عدة الطلاق أم عدة الوفاة، أرأيت إذا أشهد سيّدها على ترك وطئها ولم يزوّجها، ثمّ مات وعتقت منه بسبب ولد؟ (تركت بقية السؤال)؟ فمعي أنه يختلف في ذلك؛ فقال من قال من المسلمين: عليها عدة الطلاق. وقال من قال من المسلمين: عليها عدة الوفاة.

وكذلك يختلف في عدة الطلاق إذا أشهد على ترك وطئها ولم يزوّجها؛ فقال بعض المسلمين: عليها عدة الطلاق. وقال من قال من المسلمين: عليها عدة الوفاة.

٢٧٬٦٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.