الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٧٤وأما إذا أشهد على ترك الوطء ثمّ حاضت بعد ذلك حيضتين في حياة سيّدها، ومات سيّدها وجاءت بولد بعد موته؛ فمعي أنه يختلف في لحوق الولد به؛ فقال من قال من المسلمين: /34 م/ يلحقه. وقال من قال: لا يلحقه.
وكذلك يختلف في ثبوت عدة الطلاق عليها؛ فقال من قال من المسلمين: تجب عليها عدة الطلاق. وقال من قال من المسلمين: لا تجب عليها، والله أعلم.
قال المؤلّف: وهذه المسألة تخرج في العدّة، وقد جاء في جزء العِدَد باب واسع في عدة الإماء.
[قال النّاسخ: وهو السابع والستون (رجع). فمن (ع: أراد)](1) ذلك يطالعه من هنالك.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فمن.
٢٧٬٦٦٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.