الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٧٥الباب الثامن في الصداق اللازم للعبد إذا أذن له مولاه في التّزويج، [أو أحد غيره](1)
ومن كتاب بيان(2) الشّرع: وإذا اعترضت العبد امرأة حرة فغلبها على نفسها؛ فإن لها صداقها، إلا أن يكون العبد أغلى من صداقها، فإن فضل ثمنها لمولاه.
مسألة: وعن عبد افتض جارية عذراء، فإن أحصن؛ جلد خمسين جلدة، ثمّ دفع إلى الجارية، فإن العبد لا يغرم أهله فداء نفسه، إلا أن يكون حال الثمن يعطي موالي الجارية مهرها، مثل مهر أحد نسائها وله غلام أو يباع الغلام، ثمّ يرد عليه الفضل.
مسألة: وقال: إذا أذن السيّد لغلامه بالتّزويج ولم يجد له حدا، فتزوج العبد حرة؛ فالنّكاح جائز، والصداق في رقبة العبد، فإن طلق العبد الحرّة؛ فليس له طلاق، فإن طلقها السيّد؛ فإنه يخير إن شاء أعطاها الصداق، وإن شاء بيع العبد وأعطيت صداقها، ورد على السيّد الفضل، 34 س فإن كان الصداق أكثر من ثمنه؛ فليس لها أكثر من ثمنه، فإن أذن له أن يتزوّج أمة فتزوج جارية رومية؛ فالنّكاح جائز، وصداقها في رقبة العبد إذا كان أذن السيّد لعبده في التّزويج، فإن ذلك على المولى ما يلحق العبد من ذلك إلى أن يأتي على ماله وعلى رقبته، ثمّ لا تباعة عليه.