الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٧٦مسألة: وقال محمد بن محبوب: إذا تزوّج العبد أمة أو حرة برأي سيّده؛ كان صداقها في ثمنه، وإذا باعه أو أعتقه، وإن مات؛ فليس عليه شيء، إلا أن يكون المولى ضمن بالصداق، حرة كانت أو أمة.
مسألة: وإذا تزوّج العبد بإذن مواليه أو بغير رأي مواليه، ثمّ طلق أحد مواليه، فأما إن كان تزوّج برأيهم؛ فلا يجوز طلاق من طلق منهم حتّى يطلقوا جميعا. وقال من قال: إذا طلق أحدهم؛ جاز وضمن الصداق، وأما إن كان التّزويج بغير رأيهم؛ فقد قيل: النّكاح فاسد.
مسألة: سئل جابر عن عبد أذن له مولاه أن يتزوّج، فأتى امرأة فتزوجها، هل على السيّد من مهرها شيء؟ قال: لا، إلا أن يباع العبد فمهرها في ثمن العبد.
مسألة: وإذا قال الرّجل لغلامه: "اذهب فتزوج فما تزوّجت به من المهر فهو علي"؛ فكل شيء تزوّج به ولو كان أكثر /35 م/ من ثمن العبد؛ فهو على السيّد.
وقال هاشم: إن تزوجها بأكثر من صداقات نسائها؛ لم أغرمه السيّد.
وقال هاشم: إذا قال: "اذهب فتزوج"، ثمّ عتق؛ فالصداق على العبد إذا عتق، وإذا باعه بعد أن أذن له [أن يتزوّج](1)؛ فالمهر على البائع إذا أذن له أن يتزوّج، وقال له: "إن كل شيء تزوّجت عليه"، وإن أذن له أن يتزوّج، ولم يقل هو: "عليَ"؛ فالصداق في ثمن العبد.
مسألة: وقال أبو عبد الله: في عبد بين شريكين أو بين شركاء، أذن له أحدهم بالتّزويج، فتزوج امرأة على مهر حد، ودخل بها ثمّ غير الباقون؛ قال:
(1) ث: في التّزويج.