قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٧٨

مسألة: وإذا زوج العبد بإذن مواليه بمهر، ثمّ طلقوا عليه امرأته؛ فلامرأته أن تأخذهم بالمهر ولو كان مهرا غاليا، إلا أن يصح بالبينة أنهم لم يأذنوا له أن يتزوّج على هذا المهر.

مسألة: وإذا أذن له مواليه في التّزويج؛ لزم العبد ما فرض من المهر فهو عليهم، ولو(1) كانت عليهم البينة أنهم لم يأمروه بأن ينكح على هذا المهر، فإن جاءت ببينة أنهم أذنوا له في التّزويج ونهوه أن يزيد عليهم على مهر قد سموه؛ فلا يجوز على العبد إلا ما سموه له، وإن لم يسموا له شيئا، وأذنوا /36 م/ له في التّزويج؛ (ع: كان) عليه ما فرض لهم من المهر.

مسألة: وإذا تزوّج العبد بحرة بغير إذن سيّده، فإن أجازه السيّد؛ جاز وعليه الصداق إن ضمنه، إلا فهو في ثمن العبد، وإن لم يجزه السيّد ولم يدخل؛ فلا صداق إذا كانت قد علمت، فإن لم تكن قد علمت أنه عبد؛ فلا شيء على السيّد.

مسألة: في الصداق الذي على العبد: من كتاب عزان بن تميم: عن أبي عبد الله: وسألته عن رجل باع غلاما وله زوجة أمة أو حرة، قد كان تزوجها بإذنه، أيكون صداقها عليه أم على المشتري؟ قال: لا، بل عليه، ويكون طلاقها في يد المشتري.

قلت: فيكون صداقها عليه إلى أن يموت زوجها أو يطلقها سيّده؟ قال: إذا باع غلامه؛ لزمه صداقها في ثمنه.

(1) زيادة من ث.

٢٧٬٦٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.