الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٧٩قلت: فإن باعه بمائتي درهم، وصداقها ألف درهم، والعبد يسوى ألف درهم، ما يكون على السيّد الذي باعه، ثمنه أو قيمته؟ قال: ليس عليه(1) غير المائتي درهم التي باعه بها، وعليه لها يمين بالله ما دالس(2) في بيعه هذا.
قلت: فإن باع رجل أمته، ولها زوج عبد أو حر، لمن يكون صداقها، للبائع أم للمشتري؟ قال: للبائع، إلا أن يشرطه المشتري على البائع ويعرفه إياه؛ فهنالك يكون للمشتري لها(3). قال: [على البائع](4)، ولكن إذا عتق رجل جارية ولها زوج لها عليه صداق؛ 36 س فصداقها لها، وليس لمولاها الذي أعتقها شيء منه، إلا أن يشترط عليها من قبل العتق أنه له.
ومن غيره: قد قيل: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: للسيد، وذلك على قول من يقول: إن مالها الظاهر والباطن للسيد.
مسألة: وإذا باع رجل غلامه بمائتي درهم، وكان متزوجا امرأة بألف درهم، وهو يسوى ألف درهم، ثمّ طلقها سيّده الذي اشتراه؛ فإنه ليس لها غير المائتي درهم التي باعه بهما، وعليه لها يمين بالله أنه(5) ما دالس في بيعه هذا.
مسألة: ويوجد عن أبي محمد الفضل بن الحواري: وعن رجل استأذن رجلا أن يزوّج عبده بأمة أو بامرأة حرة، فقال له سيّد العبد: "زوجه على عشرين
(1) هذا في ج. وفي الأصل: عليها.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: داليس.
(3) زيادة من ث.
(4) زيادة من ث.
(5) زيادة من ث.