الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٨١العبد ولا عليه؛ لأنها كان عليها أن تلتمس لنفسها ما تجد فيه، وقد وقعت على ما لا يستحق به حكم. (ومن غيره: وفي المنهج: لأن عليها أن تسأل عن ذلك، وتطلب لنفسها ما تستحق إلى التمام. رجع). والعبد آثم في خديعته لها، وهو ضامن ذلك فيما بينه وبين الله، إن قدر على أدائه بعد أن عتقه؛ لأنه 37 س خدعها، والله أعلم بجميع ذلك.
مسألة: وعن العبد إذا تزوّج أمة على صداق، ولم يكن معه شيء، هل يمدد كما يمدد الحر؟ فعليه ذلك، ويؤدي الغلة إذا أذن له سيّده بالتّزويج.
مسألة: ومن كتاب الأشياخ: وعن رجل أمر رجلا أن يزوّج عبده على صداق معلوم، فزوجه بأكثر؛ قال: التّزويج ثابت، وليس على السيّد إلا ما أمر به، والزيادة على المزوج إذا لم تكن المرأة علمت بما أمر به السيّد، فإن علمت؛ لم يكن إلا ما أمر به سيّد العبد، ولا شيء على المزوج؛ لأنه لم يغرها.
مسألة: وعن رجل زوج عبده بامرأة، وضمن بالصداق، ومات السيّد وترك ورثة، فقسموا المال، ووقع العبد لبعض الورثة، على من يكون صداق زوجة العبد؟ قال: صداقها في مال البيت، إذا كان قد ضمن به. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة من كتاب منهج الطالبين: وإذا أذن السيّد لعبده في التّزويج، وضمن بالصداق ومات السيّد قبل أن يسلم الصداق، ثمّ قسم ورثته، ووقع العبد في سهم بعض الشركاء؛ إن الصداق يكون في رأس مال السيّد الميت، إلا أن