قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٨٢

يشترطوا عند القسم أن يكون صداق زوجة العبد على من /38 م/ وقع له بالقسم(1).

مسألة: ابن عبيدان: وفي امرأة مملوكة ثمّ عتقت واختارت نفسها، أيكون الصداق لها أم لمالكها، وإن لم يكن بقي بينها وبين زوجها شيء من الطلاق، أترجع إلى ثلاث تطليقات، وكذلك في العدّة؟ قال: أما الصداق؛ قول: إن الصداق لها ما لم يستثنه المعتق. وقول: إن الصداق للمعتق، والأول أكثر، وأما هذه الأَمَة، فإنها ترجع إلى ثلاث تطليقات، فإذا كان قد طلقها من قبل واحدة، ثمّ اختارت نفسها؛ فقول: إن الخيار يكون تطليقة، وعلى هذا القول تبقى تطليقة واحدة، إذا أراد الزّوج الذي اختارت منه نفسها أن يتزوجها تزويجا جديدا. وقول: إن الخيار ليس بتطليقة، وعلى هذا القول تبقى بتطليقتين، والقول الأوّل أحوط، وأما في العدّة؛ فإن عدتها مثل عدة الحرّة؛ لأنها قد صارت حرة بعد العتق، والله أعلم.

مسألة من منثورة قديمة: وسألته عن الرّجل اشترى من رجل أمة، وقال له: "لا أسلمها إليك حتّى تعطيني(2) الثمن"، ثمّ وطئها البائع، أيكون العقر للبائع أم للمشتري، أرأيت، وإن وطئها غيره، أيكون العقر للبائع أم للمشتري، أرأيت [إن، وإن](3) تلفت، تكون من مال البائع أم من مال المشتري، أم 38 س كيف ذلك؟ قال: إذا وطئها البائع في حال حبسه إياها قبل أن يسلم المشتري

(1) ث: القسم.

(2) ث: تعطيها.

(3) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: إن.

٢٧٬٦٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.