الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٨٤الثمن الذي باعه به البائع، على ما سمعته من الأثر إذا طلقها المشتري، والله أعلم.
مسألة: الشّيخ صالح بن وضاح: والعبد إذا مات وقد أذن له مولاه أن يتزوّج فتزوج؛ فلا يثبت صداقها على مولاه، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: إذا مات العبد وله زوجة، فعلى من صداقها؟ فإن كان(1) السيّد؛ ضمن لها به؛ فعلى السيّد (ع: وإن لم يضمن لها به فليس عليه)، إلا أن يكون أمره أن يتزوّج بصداق أكثر من ثمنه؛ فعليه ما زاد من ثمن العبد، على ما سمعته من الأثر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن الذي تزوّج لعبده أمة مملوكة، ثمّ مات السيّد ولم يوص لها بصداق، أيكون في مال السيّد، أم في رقبة العبد، أرأيت إن بيع هذا العبد ولم يشترطوا شيئا؟ قال: الصداق في رقبة العبد أينما كان، فإذا أراد المشتري أن يقبله على ذلك؛ فذلك إليه، وإن أبى؛ فله رده، والله أعلم.
مسألة: وإذا تزوّج عبد أمة أو حرة بإذن سيّده ثمّ باعه؛ فإن صداقها يكون في ثمنه الذي 39 س باعه به، ولا يلزم المشتري، إلا أن يشترط البائع صداق المرأة على المشتري ويضمن به؛ فهو له لازم، فإن لم يعلم المشتري، وأراد رده؛ فإن له ذلك، وكذلك إذا أعتقه؛ فعليه صداقها في رقبته، وليس على سيّد العبد المعتوق، والله أعلم.
(1) ث: كان على.