الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٨٥مسألة عن الشّيخ عبد الله [بن محمد](1) بن مداد: وإذا تزوّج العبد بإذن سيّده، ثمّ طلق السيّد؛ لزمه الصداق، ولا يعطى أكثر من قيمة العبد، وإن لم يطلق، إلا أنه باع العبد في بلد آخر؛ حكم عليه بالصداق أيضا، والله أعلم.
مسألة: الصّبحي: ومن مس فرج أمة على الاستكراه؛ فلا صداق لها خلاف الحرّة، ومن زوج أمته الصبية فماتت قبل أن يدخل بها؛ فقيل لا صداق لها، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل تزوّج بأمة فقتلها سيّدها، والزّوج لم يدخل بها، هل يلزمه مهر لسيّدها؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: لا يلزم الزّوج شيء من الصداق. وقول: يلزمه نصف الصداق، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ أحمد بن مفرج: وفي عبد آبق من مولاه، ودخل قرية وتزوج منها حرة، ولم تعلم بملكته، حتّى قدم مولاه فغيرت منه، هل يجب لها عليه صداق؟ قال: لا يلزم المولى لها شيء؛ لأن عليها أن تسأل عنه، وأما /40 م/ إن أعتق؛ فلها أن تبيعه بما غرها بنفسه، وإن لم تغير منه؛ انفسخ النّكاح إذا لم يتمه المولى، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي: وفي رجل رأى زوجة عبده تزني، هل تحرم على العبد إذا عاين السيّد ذلك منها؟ قال: إني لم أحفظ في هذا شيئا من الأثر؛ وعندي أنها لا تحرم عليه، ولا يلزم السيّد أن يفرق بينهما؛ لأنها حلال للعبد، وليس لسيد العبد إظهار ذلك؛ لأنه من القذف، والقذف حرام في أهل القبلة، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.