قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٨٧

التّزويج؛ ثبت عليها. وقول: حكمها على التغيير، حتّى يصح أنها رضيت فأتمت التّزويج بإقرار منها أو بينة. وقول: إن كانت معاشرة له، وفي بيته تبيت، وتقعد(1) منه في منزله، ولم يظهر منها تغيير؛ لم يقبل منها بعد ذلك، وإن كانت معتزلة عنه؛ فحكمها على الغير حتّى يصح أنها رضيت به، وتغييرها عند غير الحاكم ثابت إذا صح ذلك، ولفظ الغير إذا قالت: "لم أرض بفلان زوجا لي"؛ فهذا لفظ الغير، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في الأَمَة الصبية إذا تزوجها /41 م/ رجل ثمّ عتقت وبلغت، يكون لها الغير متى ما أرادت في أيام حيضها أم بساعتها، وكذلك اليتيمة؟ قال: إن اليتيمة لها الغير حين ترى الدم. وقول: لها الغير ما لم تطهر من الحيض. وقول: ما لم تعاشره بعد طهرها؛ فلها الغير، وكذلك الصبية المملوكة على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة لغيره: ومن دبر أمته بعد موته؛ فله أن يطأها، وإذا قال: "يوم أموت أو يوم يقدم فلان فهي(2) حرة"؛ فلا يجوز له وطؤها، فإن فعل ووطئ ولم يمت، ولم يجي فلان في ذلك اليوم الذي وطئها فيه؛ فلا بأس، والله أعلم.

مسألة من منثورة أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: في الأَمَة إذا كان لها زوج، فأراد سيّدها أن يخرج بها من المصر؛ قال: على السيّد أن يخير الزّوج، إن شاء ردوا ما أخذوا منه، وإن شاء تبع زوجته، وأما إذا باعه(3) حيث تناله

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تعقد.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فهو.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: باعها.

٢٧٬٦٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.