قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٨٩

مسألة: قلت له: فإذا تزوّج العبد بإذن سيّده امرأة على صداق معروف، ثمّ إن السيّد أعتق العبد، على من يكون الصداق، على السيّد أم على العبد المعتق؟ قال: عندي أنهما ضامنان جميعا، وللمرأة الخيار أيهما شاءت طلبته.

قلت له: فإن طالبت السيّد، وحكم عليه بالصداق، هل له أن يرجع على عبده الذي أعتقه بذلك؟ قال: لا أعلم ذلك أنه قيل.

قلت له: فإن كان(1) هو باعه لغيره، هل يكون ضامنا لصداق المرأة أيضا؟ قال: هكذا يشبه عندي أن يكون ضامنا لها بذلك في ثمن العبد.

قلت له: فإن رضي المشتري بما أخبره البائع أنّ العبد له زوجة، وأنه متزوج على صداق كذا وكذا، فاشتراه بعد العلم بذلك، هل يتحول الصداق على المشتري؟ قال: هكذا عندي يشبه أنه قيل.

قلت: وينحط عن السيّد الأوّل؟ قال: عندي أن الزّوجة تكون مخيرة، من أحدهما شاءت استوفت الصداق على حسب ما معي أنه قيل على معنى قوله.

قلت له: فإن أخبره البائع أن العبد متزوج، ولم يخبره على كم متزوج، هل يكون هذا رضى 42 س منه بالشراء بعد علم الغيب؟ قال: عندي أنه لا يثبت عليه علم الغيب بعلمه بالفرج نفسه، حتّى يعلم ما فيه من ضرر عليه، حتّى يعلم الصداق.

قلت: ولو علم بالتّزويج ولم يعلم بالصداق، كم(2) هو، ولا سأل عنه حتّى وقع البيع، ثمّ علم بعد ذلك، كان له الرد بالعيب؟ قال: هكذا يشبه عندي،

(1) زيادة من ث.

(2) ث: كم لا سأل.

٢٧٬٦٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.