قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٩٢

(رجع إلى كتاب بيان الشّرع) مسألة: وإذا أذن الرّجل لعبده أن يتزوّج بكذا وكذا فتزوج العبد؛ فالسيّد مأخوذ به، مات العبد أو لم يمت، وإذا قال له: "اذهب فتزوج"؛ فهو في رقبته.

مسألة: وإذا تزوّج العبد بحرة، وفرض لها صداقا ونقد بعضه، ثمّ اطلع سيّده، فإن كان أذن له بالتّزويج؛ فهي بالخيار، إن كان تبيّن لها أنه عبد، وإن لم يكن السيّد أذن له؛ فرق بينهما، وجعل له طائفة من صداقها.

قال أبو عبد الله: ليس(1) عليها شيء من صداقها.

ومن غيره: قد قيل: إن لها صداقها، ويكون ذلك في رقبته. وقال من قال: يكون في ذمته إن عتق يوما. وقال من قال: إن لها الخمسان.

مسألة: قال هاشم بن غيلان ?: في عبد تزوّج حرة بغير إذن سيّده، ثمّ علم سيّده فلم /44 م/ يعلم منه رضى ولا غيار، فطلق العبد فكره السيّد؛ فرأي(2) أن الطلاق بيد السيّد، والله أعلم.

قلت: أرأيت إن طلق السيّد؟ قال: فالصداق في ثمن العبد؛ لأن الطلاق من السيّد.

مسألة: وإذا أذن الرّجل لعبده في التّزويج ثمّ أعتقه؛ فعلى المولى ما يلحق العبد من ذلك، إلا أن يأتي على ماله إن كان له مال، وعلى رقبته ثمّ لا تباعة عليه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أليس.

(2) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: فرأيي.

٢٧٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.