الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٩٣مسألة: وقال محمد بن محبوب: إذا تزوّج العبد برأي سيّده؛ كان صداقها في ثمنه إذا باعه أو أعتقه، فإن مات؛ فليس عليه شيء، إلا أن يكون ضمن بالصداق حرة كانت أو أمة.
وقال هاشم: (وفي خ: قال: هم هاشم) (ع: محمد بن هاشم): قول محمد بن محبوب أحب إلينا.
وإذا قال الرّجل لعبده: "اذهب فتزوج"، ثمّ عتق العبد؛ فالصداق على العبد إذا عتق، وإذا باعه بعد أن أذن له أن يتزوّج؛ فالمهر على البائع، وعليه حقوق الناس إذا أذن له أن يشتري ويبيع، وإن أذن له أن يتزوّج، وقال له في كل هذا أن كل شيء تزوّجت عليه، وكل شيء اشتريت(1) فهو علي، وإن أذن له أن يتزوّج ولم يقل له: فهو علي؛ فالصداق في ثمن العبد. 44 س
وقال هاشم: إذا قال لغلامه: "اذهب فتزوج فما تزوّجتَ به من المهر فهو علي"، وكل شيء تزوّج، ولو كان أكثر من ثمن العبد؛ فهو على السيّد.
وقال هاشم: إن تزوجها بأكثر من صداق نسائها؛ لم أغرمه السيّد.
مسألة: وعن رجل(2) مهر مملوكة؛ قال: هو عليه، فإن بيع؛ فهو في ثمنه.
مسألة: وعن عبد مملوك تزوّج حرة ثمّ ماتت من تحته؟ قال: لا(3) ميراث له، فإن كان تزوّج بإذن مولاه؛ فالصداق في رقبة المولى، يكون في ثمن العبد، يباع وتقضي المرأة أو وارثها، وإن كان برأي العبد؛ فليس عليه شيء.