الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٩٥يضمن به السيّد؛ فعليه الصداق كله، كان قليلا أو كثيرا، باعه أو أعتقه، أو أبق أو مات، أو لم يكن من ذلك شيء.
مسألة: ومن باع عبده وله زوجة؛ فقد جعل على سيّده صداقها. وفي موضع: اختلف في صداق الأَمَة إذا بيع زوجها؛ فقول: في رقبته. وقول: في ثمنه، وبالأول نأخذ.
مسألة: وإذا تزوّج عبد أمة أو حرة بإذن سيّده ثمّ باعه به، ولا يلزمه المشتري، وكذلك (ع: إن)(1) أعتقه؛ فعليه 45 س صداقها في قيمته، وليس على العبد المعتق، إلا أن يشترط البائع الصداق أو المرأة على المشتري، ويضمن به؛ فهو لازم، وإن لم يعلم المشتري بذلك وأراد رده؛ فله ذلك.
مسألة من كتاب: فصل(2): وإن تزوّج عبد أمة بإذن سيّدها ثمّ باع سيّد الأَمَة أمته في غير البلد؛ فعليه أن يرد إلى الزّوج ما كان معها له، وإن بيع العبد وأخرج من المصر؛ فإن شاء سيّده طلق، وإن شاء أحضرها مؤنتها وما لزمه من ذلك.
مسألة من كتاب مختصر(3) الخصال: قال قيس بن سليمان(4): وإن زوج رجل عبده ثمّ باعه؛ جبر على تطليق زوجته وعلى دفع المهر، إلا أن تحب
(1) زيادة من ث.
(2) ث: فضل.
(3) زيادة من ج. والظاهر أن مضيفها هو الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان؛ لأنّها كتبت بلون مداد مختلف، وهي ملحقة بالنصّ.
(4) ث: أبو إسحاق قيس بن سليمان.