قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٩٨

مسألة: وسئل عن الرّجل المسلم، له أن يتزوّج الأَمَة؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك. فقال من قال: إنه لا يجوز /47 م/ تزويج الأَمَة على حال. وقال من قال: إن من لم يستطع طولا أن ينكح الحرائر؛ جاز له أن يتزوّج الإماء إذا خاف العنت على نفسه، فإذا قدر على نكاح الحرائر؛ لم يجز له تزويج الإماء. وقال من قال: إذا خاف العنت على نفسه من جهة رغبته في الأَمَة؛ جاز له أن يتزوّج الأَمَة، ولو كان يقدر على تزويج الحرائر.

مسألة: وليس للعبد أن يطأ أبدا إلا بالتّزويج، وليس له ملك يمين، ولو كان يملك لورث، وفي إجماعهم أنه لا يرث دليل على أنه لا يملك؛ وقد قال الله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل:75]. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

٢٧٬٦٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.