قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٠٠

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه يلزمه إذا أذن له أن يتزوّج بصداق معروف؛ لأنه أمره بشيء يفعله على أمره؛ فهو ضامن لما أمره، ويوجد ذلك عن أبي عبد الله محمد بن محبوب. وقال قوم: إنما يلزمه مما أذن له ما زاد على قيمة العبد يوم مات، فينظر ما زاد على قيمة العبد من الصداق فيكون عليه من الزيادة، ويوجد ذلك عن أبي المؤثر. وقال من قال: لا يلزمه شيء إلا في رقبة العبد، ويوجد ذلك في /48 م/ جواب أبي عبد الله ?.

مسألة: قال أبو المؤثر: قال وائل بن أيوب: في رجل كانت له جارية فكاتبها ولم تقدر على الوفاء، فعجزت فردها في الرق، وباعها من رجل فوطئها المشتري، وباعها الآخر فوطئها المشتري الأخير أيضا؛ قال: يأخذ من المشري الأخير مهر مثلها، ثمّ يرجع الأخير على الذي اشتراها منه فيأخذ مهر مثلها من المشتري الأوّل، ثمّ يردها على مولاها الذي كان اشتراها منه، ثمّ يرجع(1) على مولاها الذي كاتبها فيكون على مكاتبها.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: في رجل مس فرج امرأة أو أمة مكابرا لها من تحت الثوب؛ إنه يلزمه للحرة مثل صداق نسائها، ولا يلزمه للأمة شيء إلا الأدب، وسل(2) عنها، وكذلك الذمية والحرة لها صداقها.

وقال عمر بن القاسم، وعمر بن محمد بن القاضي: في رجل وطئ أمة بكرا أو ثيبا فافتضها؛ قالا: قال أبو علي: البكر والثيب في هذا سواء، وليسهما

(1) هذا في ث. وفي الأصل: رجع.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: سئل.

٢٧٬٦٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.