قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٠١

بمنزلة العموم: البكر عشر ثمنها، وللثيب نصف العشر، وقد يوجد في الكتب أنهما لا شيء لهما في المطاوعة، وإنما لهما في الكراهية.

قال غيره: وقد قيل: إن طواعيتهما وكراهيتهما سواء، وعليه 48 س العقر لهما.

مسألة: ورجل وقع على جارية، فانتزعها، (وفي خ: فجامعها) على القهر منه لها، فإن كانت حرة؛ [فعليه مثل](1) مهر نسائها، وإن كانت أمة بكرا؛ فعليه عشر ثمنها، وإن كانت ليست ببكر؛ فعليه نصف عشر ثمنها. وقال بعض الفقهاء: فإن كانت بكرا؛ فخمس ثمنها، وإن كانت ثيبا؛ فعشر ثمنها.

مسألة: وأما المملوكة الجارية غير البالغ، التي ذكرها أنها ماتت قبل الجواز بها، وقبل النقلة؛ فلا(2) صداق لها، وليس لسيّدها حق على زوجها، والله أعلم.

مسألة: رجل كانت له أمة فأنكحها بصداق ثمّ أعتقها، ولم يشترط(3) الصداق عند عتقها؛ فهو لها.

مسألة: رجل سرق جارية ثمّ باعها من رجل فوطئها المشتري فولدت، ثمّ جاء السيّد فاستحقها؛ قال: له قيمة الأولاد، فإن قدر السيّد على السارق؛ أخذه(4) بالقيمة، (خ: بقيمة الأولاد)، [فإن قدر على السارق؛ أخذه السيّد بالقيمة (خ: بقيمة)، وإن لم يقدر عليه؛ أخذ السيّد القيمة من الأب](5)، فإن قدر الأب

(1) ث: فعليه (ع: مثل).

(2) ث: ولا (ع: فلا).

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يستثن.

(4) ث: أخذ السيّد.

(5) زيادة من ث.

٢٧٬٦٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.