قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٠٢

على السارق يوما، فأخذه بمثل ما أخذ منه، وعقرها على ما ذكرنا في الأولاد، والعقر عندنا(1) للبكر عشر ثمنها، وللثيب نصف عشر ثمنها.

مسألة: وسئل عن رجل تزوّج أمة فأمهرها مائة درهم، ثمّ اشتراها فأعتقها، /49 م/ لمن ما على ظهره (ع: ظهرها)(2)؟ قال: لسيّده (ع: لسيدها)(3) الأوّل. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عنا.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٦٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.