الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٠٢على السارق يوما، فأخذه بمثل ما أخذ منه، وعقرها على ما ذكرنا في الأولاد، والعقر عندنا(1) للبكر عشر ثمنها، وللثيب نصف عشر ثمنها.
مسألة: وسئل عن رجل تزوّج أمة فأمهرها مائة درهم، ثمّ اشتراها فأعتقها، /49 م/ لمن ما على ظهره (ع: ظهرها)(2)؟ قال: لسيّده (ع: لسيدها)(3) الأوّل. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
٢٧٬٦٩٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.