قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٠٣

الباب العاشر فيما يجوز لزوج الأَمَة منها

سألت أبا سعيد عن رجل زوج أمته من رجل، هل عليه أن يخليها(1) للزوج في وقت من الأوقات، أو هو مخير في ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل: إن عليه أن يخليها منذ صلاة العتمة إلى طلوع الفجر، وهذا فيما يلزمه، وهو فيما دون ذلك مخير عندي.

قيل له: فإن وطئها في وقت ما لايلزم السيّد يخليها له، وعيطها (خ: وحبسها) من ضيعة مولاها، هل يلزمه ضمان ما استعملها؟ قال: عندي أنه يلزمه ذلك.

قلت له: فهل له أن يستعملها بغير وطء من ضيعة في وقت ما يلزم أن يخليها له بغير إذن السيّد أم لا؟ قال: لا أعلم ذلك إلا بإذن السيّد، وإن استعملها السيّد في وقت ما عليه أن يخليها(2) للزوج؛ فلا ضمان عليه.

قلت: فهل عليه أن يخليها له في النهار بقدر ما يستعملها في الليل؟ قال: أما في الحكم؛ فعندي أنه يلزمه ذلك.

قلت له: فهل له أن يأمرها بإصلاح نفسها من عطر أو لبس وتزين، بغير رأي السيّد في وقت ما على السيّد أن يخليها له؟ قال: يعجبني أن يكون له ذلك في معنى إصلاح نفسها فيما 49 س قد جعل له منها، وخلاها له فيه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يحليها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يحليها.

٢٧٬٦٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.