الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٠٥قلت: فإن جهل وأكل، أيلزمه الخلاص /50 م/ إلى السيّد، أم تجزيه التوبة إذا علم؟ قال: إذا أكل عندي ما لا يصح له فيه وجه يخرجه من الضمان؛ فضمان ذلك للسيد، وهو ضامن عندي مع التوبة من دخوله فيما لا يسعه.
قلت له: وكذلك لا يجوز لها هي أن تطعم أحدا من نفقتها إلا بإذن سيّدها، ويلزمها منه الخلاص إلى سيّدها، كان الذي أطعمته وأزالها لغير سيّدها، أم لا ضمان عليها في ذلك؟ قال: عندي أنه ليس لها إلا برأي سيّدها، أو طيبة نفس منه بذلك يعلمها، أو حجة بينه لها على سيّدها بأحد المعاني يطلق لها ذلك من ملكه.
قلت: فإن أطعمت أولاد سيّد (ع: سيدها)(1)، هل يجوز لها ذلك بغير رأي سيّدها أو غير ذلك، أم لا يجوز لها ذلك بغير رأيه أو زوجته، أو أحد ممن يلزمه عوله بزمانه أو غير ذلك، أم لا يجوز لها ذلك؟ قال: فعندي أنه لا يجوز لها ذلك، إلا بالحجة، أو بأحد ما وصفت لك.
قلت: فإن جهلت وفعلت، هل تجزيها التوبة؟ قال: معي أنه لا تجزيها التوبة من ذلك إلا ببرأة، أو تخلص فيما يوجبه الحقّ عليها.
مسألة: ومن زوج أمته برجل، وأراد سيّد الأَمَة أن يؤجرها في بلد آخر، فكره الزّوج أن يخرج من بلده؛ فليس للزوج.
قال غيره: وفي المنهج: فله ذلك ولو 50 س كره الزّوج.
(1) زيادة من ث.