قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٠٦

مسألة: والأَمَة إذا كان لها زوج، وأراد سيّدها أن يخرج بها من المصر؛ فعلى السيّد أن يخير(1) الزّوج إن شاء ردوا عليه ما أخذوا منه، وإن شاء تبع زوجته، وأما إذا باعها حيث يناله الحكم؛ فليس على السيّد للزوج تخيير.

مسألة: وسألته عن الأَمَة إذا عتقت ولها زوج فاختارت نفسها، هل ينفسخ النّكاح من الزّوج، كان حرا أو عبدا؟ قال: معي أنه قيل: ينفسخ(2) النّكاح، وتبين منه، كان حرا أو عبدا. وقال من قال: لها ذلك في العبد، وأما الحر؛ فلا، ويخرج معنى القول الأوّل أنه إذا كانت في الأصل ليس لها رأي في نفسها، ولا لها ملك في نكاحها، فلما استحال ذلك رجع بالعتق؛ رجع أمرها إلى نفسها وكانت بالخيار، ولعله يخرج في معنى القول الآخر من [طريق الألف](3)، يخرج عندي معنى ذلك مع ما تقدم في القول الأوّل؛ لأن نكاح العبد إذا تزوّج بالحرة إذا طلب العشيرة ذلك [فأجدر ترد إن طلبت](4) هي ذلك؛ انتقل الأمر إليها إن كانت من غير جنسها، وكانت من العرب.

قلت له: فإن عتقت، وقد جاز بها زوج عبد وهي من العرب، فطلبت العشيرة فسخ النّكاح، ورضيت هي بذلك، هل ينفسخ النّكاح وتبين منه

(1) ث: يجبر.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يفسخ.

(3) هذا في بيان الشرع (55/ 57). وفي الأصل: طرف الأنف. وفي ث: طرف الأنف. وفي ج: طريق الأنف.

(4) هذا في بيان الشرع (55/ 57). وفي الأصل: فأجدر إن طلب. وفي ث: فاحذر إن طلبت. وفي ج: فاحذر إن طلب.

٢٧٬٦٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.