الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٠٨هذه الآية(1) عندي معنى يخرج معناه على غير معنى، غير معناه في 51 س ثبوت العصبة(2)، وإنه إنما يثبت بعدم(3) من جهة الجهالة بهم.
مسألة: وسألته عن السيّد إذا أذن لعبده أن يتزوّج امرأة فتزوج العبد، هل يلزم السيّد جميع ما يلزم العبد لزوجته، أم ذلك في رقبة العبد ما لم يشرط ذلك على السيّد عند عقدة النّكاح؟ قال: معي أنه قد قيل: إن كسوة زوجة العبد ونفقتها في رقبته، فإن شاء السيّد أنفق عليها وكساها، وإن شاء سلم العبد حتّى يباع منه بقدر ما يلزمه لها في معنى الحكم.
قلت له: فإن قال سيّد العبد: إنكم زوجوه على أني ليس علي كسوة ولا نفقة، فزوجوه على ذلك، ولم يشرطوا عليه أنه يلزمه ذلك؛ لأنه لا يلزمه، هل يكون سواء ما لم يشترط(4) في إبطال الكسوة والنفقة في التّزويج، يتم أم ليس عليه شيء؟ قال: معي أن الشرط لا يثبت، وإذا لم يثبت؛ فهو عندي مثل الأوّل.
مسألة: ومن كانت له أمة يطؤها وهي تعصيه عند الجماع؛ إنه يجوز له ضربها كالزّوجة ضربا غير مبرح.
مسألة: قال أبو سعيد ?: إذا أحد السيّد لعبده أنه يتزوّج على عشرة دراهم، فتزوج على عشرين درهما؛ إنه يثبت ما أمر به عبده ولا يلزمه غير ذلك،
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الآياته.
(2) هذا في ج. وفي الأصل: والعصبة.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: يعدم.
(4) ث: يشترطوا.