قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٠٩

ويكون الزيادة في رقبة العبد في بعض القول. وقيل: /52 م/ لا شيء عليه ولو عتق. وقيل: إنه دين عليه إن عتق.

مسألة: ومما أحسب أنه جواب أبي [محمد] الحواري بن عثمان ?: وعن عبد دخلت عليه زوجته نهارا فوطئها؛ فليس أرى له أن يحبسها عن مواليها نهارا، ولا أرى لهم أن يحبسوها عنه ليلا، فإن وطئها ولم يحبسها؛ فلا أرى بذلك بأسا، والله أعلم، وفي نفسي من ذلك شيء؛ لأني كنت سألت أبا الحواري عن رجل كانت له جارية، وكان يستعملها بالزجر، يعلّمها الزجر بالنهار، فإذا كان أراد وطأها فقالت الجارية: أنا لا أقدر أن أزجر بالنهار وتسهرني أنت بالليل، فإن شئت أعفني بالليل من الوطء والسهر، وإن شئت أعفني من الزجر بالنهار؛ فقال أبو الحواري: يطؤها، ولم ير لها عذرا غير ذلك، هذا(1) سيّد وهذا زوج، ولعل بينهما تباين، والله أعلم.

قال غيره: الوطء للسيد غير الزّوج، [و] وطء الجارية حبس(2).

قال غيره: السيّد غير الزّوج والوطء(3) حبس(4) للجارية عن سيّدها إذا كان هو الطالب لذلك، فأما إن نامت(5) هي وقعدت، وإن أرادت تقوم؛ لم يمنعها،

(1) زيادة من كتاب بيان الشرع (55/ 58).

(2) ج: جنس.

(3) هذا في بيان الشرع (55/ 59). وفي النسخ الثلاث: وطء.

(4) ج: جنس.

(5) ث: قامت.

٢٧٬٦٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.